جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

إدراج عدد من المتهمين على قوائم الإرهاب

عمر رفاعي سرور
عمر رفاعي سرور

قضت الدائرة 10 جنوب جنايات القاهرة الدائرة المشكلة في غرفة المشورة برئاسة المستشار مدبولي حلمي کساب، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وحضور زياد محسن نافع وكيل نيابة أمن الدولة العليا ومحمد إبراهيم جبر أمين السر، بإدراج عدد من المتهمين في عمليات إرهابية على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة في طلب الإدراج رقم 25 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، المقيدة برقم 25 لسنة 14 جنايات أمن الدولة العليا.

والمتهمون هم كل من:

توفيق محمد فريج زيادة، محمد أحمد نصر محمد، ووائل محمد عبدالسلام عبدالله شامية (المكنى: أبو هاشم، أبو هاجر) و سلمي سلامة سليم سليمان عامر (المكنى: أبو إسراء، الحركي: يسرى)، ومحمد خليل عبدالغني محمد النخلاوى، وهشام على عشماوى مسعد إبراهيم، وعماد الدين أحمد محمود عبدالحميد، ومحمد سعد عبدالتواب سلیمان، وعمرو محمد مصطفى عبد الحميد محمود (شهرته عمرو سلطان)، وسام مصطفی سید حسین، ومحمود عبدالعزيز السيد أحمد الأعرج، والسيد حسانين على أحمد حسن، وأحمد جمال حسن سلمي، وأيمن أحمد عبدالله نوفل، ورائد صبحى أحمد العطار، وإبراهيم صبحی فرحات حلمی، وعمر سعيد عبدالعزيز مخلوف، وعمر رفاعي سرور جمعة حسن، وتامر أحمد عصمت العزيزي، ویاسر حمدی عدنان بخیت، عويض سلامة عايد حميد عويضة، والسيد محمد حسین محمد، عزت حسن محمد حسن، وعید محمد يوسف الم الصعيدي، ومحمد عبدالوهاب متولى على العبيدي، وعبدالرحمن محمد، وأيمن أنور عبدالرحيم إبراهيم، وبسام بحيرى درويش مکی، ومحمد عبدالرحيم على البسيونى، ومحمد أحمد محمود خليل، أنور صالح أنور صالح عمران، وكرم أحمد عبدالرحمن عبدالرحيم طايل، ومحمد عبدالقادر إسماعيل جودة، وأحمد سعيد عبدالوهاب، وفايز عيد عودة الله أبوزينة، وطارق حمدين سالمان سعد حسين الزيود، والسيد عبدالمنعم السيد محمد عبدالله، ومحمد عطية شحاتة النجدى، ومصطفى حسنى عبدالعزيز الكاشف، ومحمد نعمة الله عبدالعزيز جميل، وأحمد عدلي صورة الكيوية حافظ عثمان، وعبداللطيف محمد عبداللطيف المليجي، وخالد عيد إبراهيم محمد، وأحمد محمد عبدالعزيز محمد، وأحمد مصباح قنديل الشوربجي.

وجاء في الحكم: يتم إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي نظمتها المادة السابعة من القانون سالف الذكر وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.