جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«الدستورية» ترفض دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإدارى

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمًا يقضي بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.

وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم الإجراء مقام الإعلان.

كما تنص المادة 11 على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.