جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

البرلمان يوافق على مواد مشروع قانون الغرف السياحية في المجموع

الجلسة العامة لمجلس
الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وتم إرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية، واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.

كما يهدف إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وقد استكمل المجلس خلال جلسة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون حيث جاء (الباب الرابع) موضحًا الأحكام الختامية والمشتركة: -
حظرت المادة (62) على الغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
وأجازت المادة (63) للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة، شريطة عدم الإخلال بحكم المادة (62) من هذا القانون، على أن يصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.
وبينت المادة (64) أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، أجازت المادة للاتحاد والغرف مزاولة عمليات التدريب المهني المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط به.