جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

عقب واقعة حسن يوسف وشمس البارودي.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

حبس
حبس

رصدت “الدستور” عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عقب بلاغ الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي بنشر أخبار كاذبة عنهما، حيث باشرت نيابة شمال الجيزة الكلية، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان حسن يوسف، والذى اتهم فيه القائمين على قناتين بموقع "يوتيوب"، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة له ولزوجته الفنانة شمس البارودى.

وتبين رصد موقعين إلكترونيين نشر أخبار مغلوطة أساءت إلى الفنان وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى بخصوص شائعات طلاق الفنانين بعد 50 عاما من الزواج، للإساءة إلى الفنانين الكبيرين ونشر بعض الصور المسيئة لزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين.

 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

 

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".