جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

جريمة مخلة بالشرف وقطع المرافق.. تفاصيل تعديل تشريعى لحماية أراضى الدولة

جريدة الدستور

كشف صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، موضحا أنه إمعان من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.

تعديلات القانون الجديد

وأكد صبري الجندي، أن تعديلات القانون الجديد اعتبرت أن المتعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو لشركات قطاع الأعمال العام أو الأراضي في حكم المال العام، يعد جريمة مخلة بالشرف؛ بمعنى جريمة تمنع مرتكبها من الترشح للوظائف العامة أو الاستمرار في وظيفته، أو تمنعه من الترشح لعضوية المجالس المحلية.

وأضاف أن التعديل في القانون أكبر رادع لمن يفكر في المخالفة، فـتعديلات القانون تعالج الأوضاع الحالية من المخالفات، بمعنى أن المخالفات السابقة هي التي تعني بها التعديلات ولكن القادم لا يجب أن يكون مخالفًا للقانون، لأن الردع العام في القانون على المخالفة القائمة.

تشديد العقوبات للمخالفين

وأشار إلى أن التعديل يعد نوعاً من تشديد العقوبات للمخالفين لأن قانون التصالح وتعديلاته المنتهيين والتعديلات الجديدة الذي لم تقرر من مجلس النواب لم تكن رادعة توقف المخالفات، رغم تقديم الحكومة العديد من التسهيلات سواء في متر التصالح أو القيمة، أو الإجراءات، وغيرها لم يكن رادعا يوقف المخالفات.

وتابع أن مثل هذه التعديلات في القانون ستؤدي لوقف التعديات بشرط أن تتم المتابعة والمراقبة أولا بأول، خاصة أن بعض المخالفين قام بالبناء على أراضي الدولة وهو يعلم أنه مخالف ولم يتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه، لذلك اتخاذ الحكومة هذه الإجراءات سيكون رادعا لكل متعد.

ونوه بأن التعديلات نصت على قطع المرافق وتكليف الشركات المسؤولة عن عدم توصيل المرافق وعدم توصيلها إذا تقدم المخالف بطلبات لتوصيل المرافق، مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء وغاز للمتقدم بالمخالفة.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه رقم 58 لسنة 1937 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.