جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الطعن على إعدام محمد عادل: القاضى أفصح عن رأيه فى الحكم قبل تولى القضية

 محمد عادل
محمد عادل

يواصل "الدستور" نشر تفاصيل مذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف المعروفة بـ«طالبة المنصورة» شنقًا. 

وتقدم خالد الدسوقي محمد مصطفى- وشهرته خالد الدسوقي البري- المحامي المقبول لدى المحكمة، عن المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبدالقادر وعنهم والدها أشرف أحمـد عبدالقادر، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه: 

وكانت حكمت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. 

 

السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض 

تضمن الطعن تأكيدًا بعدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة، ومخالفة المحكمة في حكمها نص المواد 96، 97 من الدستور: أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم الطاعن أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠ قام بقتل المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبدالقادر قتلًا عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهـا انتقامًا منها لرفضها له والارتباط به إلى آخر ما جاء بقرار الإحالة، وتم عرض المحكوم عليه علي المحكمة بعد الواقعة بأسبوع أمام الدائرة الرابعة مصدرة الحكم، برئاسة المستشار بهاء الدين محمـد خيرت المري، وعضوية القاضين سعيد عبدالرشيد السمادوني وهشام علي جمال الدين غيث، وتم تأجيل القضية لجلسة ٢٠٢٢/٦/٢٨، ورغم طلب الحاضر عن المتهم المحكوم عليه مناقشة بعض شهود الإثبات وهم والد المجني عليها ووالدة المجني عليها والشاهد السادس إبراهيم عبدالعزيز مصطفي عبدالحميد– حارس أمن جامعة المنصورة- مع أن هذا طلب جوهري، وكذلك طلب الدفاع الحاضر إحالـة المحكوم عليـه إلـي إحـدي المصحات النفسية والعقلية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية طبقًا لنص المادة ٣٣٨، ۳۳۹، ٣٤٠ من قانون الإجراءات الجنائيـة والمـادة ٦٢ المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩ عقوبات، والمحكمة قد التفتت عن هذه الطلبات الجوهرية ولم ترد ردًا صائغًا في الأوراق يبرر التفاتها عن هذه الدفوع، سوي أن المحكمة قد أعدت الحكم سلفًا وذلك يتضح في الخطبة العصماء التي قالها رئيس الدائرة الموقرة قبل إحالة أوراق المتهم إلى المفتي. 

وجاء في الطعن: وكذلك مـا قرره القاضي الجليل رئيس المحكمة الموقرة في إحدى ندوات جامعة الإسكندرية عن رأيه في هذه القضية، وذلك قبل أن تحال القضية من النيابة العامة إلي محكمة الجنايات بالدائرة التي يترأسها، بقوله إن المتهم الذي ارتكب هذه الواقعة يحكم عليه بالإعدام، ممـا يكون قد أفصح عن رأيه قبل أن يباشر القضية ويكتب حكمها ونهايتها بهذه العقوبة وهي الإعدام في أقل من يومين مـن المحاكمـة فـي مثـل هـذه القضية التي شغلت الرأي العام وكافة الدوائر القضائية والحكومية وحقوق الإنسان، وشغلت الإعلام وأصبحت شغله الشاغل، وكان هناك تأثير من الآلة الإعلامية علي هذا الحكم، فلم يستمع القاضي، بالمخالفة لنص القانون والدستور ونص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفق القانون"، والمادة 98 من الدستور التي تبيح الحماية الكاملة للدفاع عن المتهمين، والاستجابة إلى الطلبات الجوهرية التي يطلبها الدفاع.

والمادة 96 من الدستور تنص على أن: المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقا للقانون، كما ينص الدستور في المادة ٢٤٠ منه على أنه "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك"، أي أنه قد مر أكثر من ثمانية سنوات دون تنفيذ الاستحقاق الدستور والذي أوشك على انتهاء مدته التقريرية، حيث إن الدستور قد خاطب المشرع منذ ٢٠١٤ ولم يستجب البرلمان إلي هذا الاستحقاق والطاعن حكم عليه بعقوبة الإعدام، والمادة 140 من الدستور تكفل له أن يطعن علي درجتين أي أن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشوبة بعدم الدستورية، لمخالفة نص المادة ٢٤٠ من الدستور وعدم قيام البرلمان بتعديل أحكام القانون بالتقاضي علي درجتين، والطاعن يطعن بعدم دستورية المواد 39، 44، 46 الخاصة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيـة رقم 8 لسنة ٢٠١٥، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥ يستبدل بنصوص المواد (39– 44– 46) مـن قـانـون حـالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ويتمسك الطاعن بأحقيته باستئناف الحكم الصادر بإعدامه أمام دائرة أخري من دوائر محكمة استئناف المنصورة طبقًا لنص المادة ٢٤٢ من الدستور المصري الذي لم تطبق حتى تاريخه مما تكون معه كافة أحكام وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض غير دستورية. 

وحيث إن المحكوم عليه لم يرتضِ هذا الحكم فقرر بالتقرير الطعن بالنقض من محبسه برقم 447 بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۷ من محبسه بسجن جمصة.

وحيث إن أسباب الطعن بالنقض الواردة بعاليه قد تم إيداعها بالمواعيد القانونية وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن الطعن يكون مقبولًا شكلًا وفي الموضوع بنقضه، والقضاء مجددًا بإعادة القضية إلى إحدى دوائر المحكمة الجنايات بالمنصورة لمحاكمته من جديد، إعمالًا لنص المادة ٢٤٠ من الدستور أن يكون التقاضي في الجنايات على درجتين وعلى سبيل الاحتياط الكلي قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم، وإعادة محاكمة الطاعن والقضاء مجددًا بتعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى إلى موت وانتفاء ظرف سبق الإصرار من الأوراق، لذلك يلتمس الطاعن الطعن شكلًا وعلى سبيل الاستعجال وقف تنفيذ حكم الإعدام وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد أقرب جلسة لإعادة محاكمة الطاعن في الشق الموضوعي.