جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بدلًا من اللجنة الأوليمبية.. برلمانى يطالب بإصدار مجلس الوزراء لتسمية مجلس «التحكيم الرياضى»

النائب محمود القط
النائب محمود القط

طالب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار مجلس الوزراء لقرار بتسمية مجلس التحكيم الرياضي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقال" القط"، خلال مناقشة قانون الرياضة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن هذا المقترح ليس تدخلا حكوميا ولا يعد مساسا باستقلالية المجلس، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء لا يتدخل في أعمال وسير مجلس التحكيم.

وأضاف: "المقترح نابع من اهتمام حكومي، خاصة أن اللجنة الأولمبية تكون خصمًا في كثير من الوقائع".

يذكر أن المادة 68 من القانون تنص علي: "يتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس التحكيم الرياضي" برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:


- عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
- عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال فعاليات الجلسة العامة، وقال عبدالرازق إنه من المقرر استئناف أعمال الجلسة غدًا الإثنين، في تمام الحادية عشرة صباحا، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

ومن المتوقع وفقا لمصادر أن يتم فض دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ غدا، عقب إعلان إنجازات المجلس في هذا الدور.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

وتنص المادة (72) على أنه يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم  تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.