جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تزامنا مع أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. قانوني يوضح عقوبة السب والقذف

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

اشتعلت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها المطرب حسام الحبيب مع تقديم الأول بلاغ ضده فجر اليوم الاثنين، واتهمته بالتعدي عليها وعلى فتاتها بالسب والقذف وألقى القبض عليه ويخضع حاليا لتحقيقات النيابة العامة.

من جانبه، أوضح المستشار محي الدين محمد عقوبة السب والقذف قائلا: “فيما يخص مادة 302 / 1 التي تنص على تعريف جريمة القذف بأنه ما يسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، وأكد أن المادة 303/1 تنص على أن عقاب القذف يكون من خلال تطبيق غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 15 ألف جنيه”.

وأضاف أن جريمة السب ضمن مادة 306 تكون على تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة له، لافتا إلى أن السب يختلف بحسب الواقعة، حيث أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171، وفيما يخص الغرامة فتكون بداية من ألفي جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وتابع إن قانون حالات السب والقذف بمادة 308 تكون العقوبة فيها إذا تضمن البلاغ الإهانة والسب والقذف والتعدي طعنًا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور.