جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

قرار سياحي بإخضاع جبانة الطيور الأثرية بأسوان لقانون حماية الآثار

خالد العناني
خالد العناني

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 326 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: إخضاع منطقة جبانة الطيور الأثرية البالغ مساحتها (15.4س 14ق 109ف) والكائنة بقرية بنبان قبلي- كوم امبو بمحافظة أسوان والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر الصادر برقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24-11-2020، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار
قـــــــرر :

1- إخضاع منطقة جبانة الطيور الأثرية البالغ مساحتها (١٥,٤س ، ١٤ط ، ١٠٩ف) والكائنة بقرية بنبان قبلى - كوم امبو بمحافظة أسوان والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وكان المجلس الأعلى للآثار قد رفع مذكـرة بمشروع قرار الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع منطقة جبانة الطيور الأثرية البالغ مساحتها (١٥,٤س ، ١٤ط ، ١٠٩ف)، والكائنة بقرية بنبان قبلى - كوم امبو بمحافظة أسوان.

وتنص المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ على "لا يجوز مـنح تراخيص للبناء فـي الموقـع أو الأراضى الأثرية.

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شـق قنـوات أو إعـداد طـرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخـذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معـالم هـذه المواقـع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضـي التـي يتبين للمجلس ، بناء على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بهـا، كمـا يـسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

وفى جميع الأحوال ، يشترط موافقة اللجنة المختصة قبـل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المـادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع.