جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

جهاز حماية المستهلك يصدر قرارًا ملزمًا بشأن العمر الافتراضى للسلع

أيمن حسام
أيمن حسام

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العمر الافتراضي للسلع.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلزام كل منتجي ومستوردي وموردي السلع، بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، ويلتزم الموردون، خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة، وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزمون بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

ويقصد بالعمر الافتراضي للسلع: الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره في أداء وظيفته، وتبدأ من تاريخ تسلم المستهلك السلعة، أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.

كما ينص القرار على أن يكون الإعلان عن العمر الافتراضي بشكل واضح تسهل قراءته، ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها "إن وجدت" بطريقة تصعب إزالتها، وكذلك يتم تدوينه على كل الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.

وأضاف حسام الدين أن القرار ينص على أن تجدد المدة الزمنية للعمر الإفتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، وأن يلتزموا كذلك بالقواعد العامة والمدد القانونية للصيانة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التضامنية فيما بينهم طبقا لنصوص وأحكام القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

كما ينص القرار على أنه في حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.

ويمنح القرار المخاطبين بأحكامه مدة زمنية قدرها 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم.