جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

فتاة هربت وتزوجت من غير مسلم فهل ترث؟.. «الأوقاف» ترد

الأوقاف
الأوقاف

ورد سؤال إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، من أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقول: فتاة مسلمة هربت من بيت أسرتها وتزوجت من غير مسلم فهل تستحق نصيباً من ميراث أبيها؟.

من جانبه، قال الشيخ مكرم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ردًا على السائل، إن الأسباب التي يتوارث بها الورثة ثلاثة، هي: النسب «رحم»، النكاح، الولاء، بينما حدد الإسلام موانع الإرث ثلاثة، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدِّين.

وأضاف أن هروب الفتاة من بيت الأسرة لا يغيِّر من حال كونها ابنة لوالدها وهذا يجعلها من الرحم التي تستحق به الميراث إذا لم يقع منها ردة عن الدِّين، وهروبها من بيت أسرتها لا يمنعها حقها من ميراث والديها ولو طال أمد بُعدها عن بيت والديها، لا نعلم في ذلك خلافًا.

وأشار إلى أنه إذا ثبت أن الزوج المذكور حين عقد النكاح كان غير مسلم والمرأة مسلمة: فإن العقد يكون باطلاً، لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح غير المسلم للمسلمة، ومن علم ذلك من نساء المسلمين استحقت الإثم واستحقت إقامة حد الزنا عليها، ومن كانت تجهل هذا الحكم ارتفع عنها الإثم ولا يحل لها البقاء على عقد الزوجية، إذ هو غير نافذ أصلاً.

وأوضح الشيخ عبد اللطيف، فإن فعلت ذلك مستحلة له مع علمها بتحريمها، فهذه ردة عن الإسلام، والمرتد لا يرث من قريبه المسلم ، وإن لم تكن مستحلة له فهي آثمة كما سبق، ولا يمنعها ذلك من الميراث، وليعلم أن من نواقض الإسلام وموجبات الردة: عدم تكفير أهل الكتاب والمشركين، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح دينهم، فالواجب نصح هذه الأخت، وبيان عظم ما اقترفت من الإثم وهو زواجها من الكافر، ودعوتها إلى مفارقة زوجها ما لم يسلم.

ونوّه بأن حاصل الكلام في إرثها: أنها إن كانت مقيمة على الإسلام، غير مستحلة لزواجها الذي تعلم بطلانه، ولا مصححة لدين النصارى أو شاكة في كفرهم، فلها الميراث، وإن كانت على شيء من هذه النواقض، فيجب نصحها واستتابتها من قبل أهل العلم في بلدكم، فإن تابت وإلا فهي مرتدة، ولا إرث لها من والدها.