جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

هل يجوز مساعدة الجار فى أداء فريضة الحج؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء خلال البث المباشر، على صفحتها عبر"فيسبوك" من سائل يقول: لى جار ولديه قوت يومه، وظروفه المادية صعبة، ويرغب في أداء فريضة الحج بشدة هذا العام ويعتزم على ذلك، ويرغب في زيارة بيت الله الحرام، وأنا على وشك إخراج زكاة مالى، فهل يجوز لى مساعدته وإعطاؤها له بحيث يحج؟.

من جانبها، أوضحت الدار أنه من شروط وجوب الحج الاستطاعة، ولا يجوز إعطاء زكاة المال لشخص من أجل الحج، وذلك لما جاء في كتاب الله عزوجل في سورة آل عمران: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾.

وتابعت الدار: " أن جارك غير مستطيع ولا يملك تكاليف الحج فلا يلزمه الحج، فالحج على قدر الاستطاعة، وهو مشروط بها.

وقالت الدار، إن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، ولم يكن الحج منها ولا داخلا في مصارفها، لأنه مفروض على المستطيع دون غيره، وهذا نص شرعي، وأحكام لا تتغير.

وأشارت الدار إلى أنه بناء على ما تقدم، فإنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لجارك الذي يرغب في الحج وهو لا يملك تكاليف الحج، ويجوز لك إخراج زكاتك لو ظروفه تحتاج للمال وهو فقير حتى تعينه على ظروف الحياة، وهو حر في مبلغ الزكاة في الحج أو غيره أن يتصرف فيه كما يشاء.

يشار إلى أن دار الإفتاء دشنت العديد من حملات التوعية والإرشاد والتوجيه، للمواطنين سواء التوجيه الأسري، أو تصحيح المفاهيم الخاطئة، كما تقوم بالرد على الفتاوى الشاذة أيضا التي تروجها بعض التيارات المتشددة عبر منصاتها الإلكترونية.