جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

حبس المتهم بالتحرش بطالبة داخل ميكروباص فى حلوان

تحرش
تحرش

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بحبس شاب، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بفتاة داخل ميكروباص بمدينة حلوان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم بالتحرش بطالبة داخل ميكروباص بدائرة قسم شرطة حلوان. 

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مقطع فيديو متداول على "فيسبوك" يوثق لحظة تحرش أحد الأشخاص بفتاة داخل ميكروباص بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهم تبين أنه تاجر فاكهة مقيم بعرب راشد، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

- عقوبة التحرش في القانون 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.