جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

هل يتم إخراج الزكاة من أرباح شهادات الإستثمار أم قيمتها الأصلية؟.. الإفتاء تجيب

د.محمد وسام
د.محمد وسام

قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فى الزكاة أن تكون ربع العشر، يعنى إخراج نسبة أثنين ونصف بالمائة من أصل المال، لكن فى الحالات التى يعتمد فيها على ريع هذه الودائع فإنا نلجأ إلى القول بإخراج عشر الأرباح فقط حتى لا يتناقص الاصل فيؤدى إلى إختلال المستوى الإجتماعى لمن يعتمد على هذه الأرباح فقط. 

 

وتابع "وسام" خلال البث المباشر: بالتالى يجب إخراج أثنين ونصف بالمائة من أصل المبلغ، وإذا كان التعايش معتمد على هذه الأرباح فإنه يجوزإخراج عشر الأرباح فقط، أى أنه كلما أخذ هذا الشخص الأرباح فعليه إخراج عشرة فى المائة منها هذا والله أعلم. 

 

إخراج الزكاة على شهادات الإستثمار 

وكيفية دفع الزكاة لشهادات متفرقة على مدار السنة الهجرية ومدى إمكانية وجواز تقديم دفع الزكاة لحالات إنسانية،قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الضروري أن تحدد ميعاد أول شهادة وزكاتها، وفي هذا المعاد تخرج الزكاة عن كل شيء لديها.

 

وأضاف أن الرأي في المذهب الحنفي يقول إن العبرة بطرفي الحول، مؤكدًا على حد تعبيره «الأفضل أن يتم تحديد معاد واحد، ومع أول معاد يخرج المزكي زكاته عن كل شيء، فلو كل شهادة يخرج لها بعد عام كامل قد ينسى ما أخرج وما لم يخرج ويحدث اضطرابًا».

 

في ذات السياق، كان قد أكد “شلبي” في بث مباشر سابق، «الأصل أن يحسب المسلم في كل نهاية سنة هذه الشهادات وقيمتها والربح الموجود معه حاليا، فمثلًا لو أن أحدهم ربحه في السنة 50 ألف جنيه وأخذ منه 30 ألفا والباقي 20 ألفا فهنا عليه أن يخرج على المبلغ الأخير وهو 20 ألفا مع أصل الشهادات».