جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

حالة وحيدة.. متى يجوز للرجل خطبة إمرأة مخطوبة؟

«هل يجوز للرجل خطبة إمرأة مخطوبة لآخر؟».. سؤال ورد عبر إحدى صفحات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك". 

وتداول رواد الصفحة مقطع فيديو مسجل للشيخ عطية صقر، أحد علماء الأزهر، يرد فيه على ذلك التساؤل قائًلا: “إنه من المعروف في جميع المذاهب الفقهيه، بل والشرائع العامة إن إشهار الزواج مطلوب، وإذا كان البعض يكتفى به عند العقد أو الزفاف فإنه لا بأس به عند الخطبة أيضًا، حيث لا يوجد نص شرعى صحيح يمنع إشهار الخطبة”.

وتابع: "أما الحديث الذي يقول إظهروا النكاح وأخفوا الخطبة، فهو حديث ضعيف السند، وإن كان السيوطى قد صححه في كتابه "الجامع الصغير" ولو صح لكان المقصود منه عدم المبالغة في إشهار الخطبة فربما لا يتم الزواج ويكون الندم على ما حصل وتكثر تعليقات الناس على أسباب الفشل، ونأخذ من هذا أنه لا مانع من إشهار الخطبة مع عدم المبالغة في ذلك".

وأما عن حكم خطبة الإنسان على خطبة أخيه، استشهد “صقر” بما روى مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي قال: “لا يبيع الرجل على بيعة أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ”، مُشيرًا إلى أنه أُجمع على تحريم الخطبة إذا كان قد صرح للخاطب الأول بالإجابة أي الموافقة، ولم يأذن للخاطب الثاني ولم يترك هو الخطبة فلو خطب إنسان وتزوج في هذه الحالة فيصح النكاح ولم يفسخ وهذا هو مذهب الجمهور.

وأكمل: أما فى حالة الخاطب الأول الذي لم يصرح له من أهل المخطوبة بالموافقة ولكن عُرض له بكلام يحتمل الموافقة وعدمها فهناك قولان للشافعى أصحهما أنه لا يحرم على الثاني خطبة هذه المخطولة من قبل، وأيضا إذا صرح وأذن الخاطب الأول للثاني بالخطبة أو ترك هو خطبة الخطيبة جاز لأى إنسان أن يخطبها.