جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«الإفتاء» توضح حكم صحة عقد الزواج بعد الخلاف على قائمة المنقولات

عقد الزواج
عقد الزواج

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من قراء ومتابعي "الدستور" يقول فيه: جاء المأذون البيت لكتب كتاب وبعد كتب الكتاب مباشرة تم خلاف مع أبو العروسه وابو العريس بسبب رفضهم الإمضاء على قائمة المنقولات، وحدث خلاف كبير، قم كلم أبو العروسة المأذون وهو في الطريق وقال له لا توثق الورق، السؤال هل العروسة تعتبر زوجته ويلزم العريس طلاقها أم عدم التوثيق كافي لعدم إتمام الزواج؟

وأجابت الدار: “إن الزواج إذا تم مستوفيا لأركانه وشروطه يكون صحيحا حيث إن لعقد الزواج أركان وشروط لا يصح بدونها”.

أركان عقد الزواج

وأضافت الدار أن هناك 5 أركان لعَقد الزواج وهى: الزوج، الزوجة، الولي (ويجوز خلو عقد الزواج من الولي عند أبي حنيفة فيجوز الرشيدة بكرا كانت أم ثيبا أن تزوج نفسها بغير ولي، وهذا هو المعمول به في الديار المصرية وغيرها من البلدان قضاء).

إضافة إلى الصيغة (إيجاب وقبول) بين طرفى عقد الزواج بما يفيد صراحة إيجاب الزواج وقبوله، والشاهدان اللذان يحضران واقعة العقد، يشهدان على الإيجاب والقبول بين طرفى العقد.

شروط عقد الزواج 

وأما عن شروط عقد الزواج، فأوضحت الدار أن هناك 3 شروط: 

1- لكل ركن من الأركان المذكورة شروط يجب استيفاؤها، كاشتراط حد التكليف في المتعاقدين بأن يتوفر فيهما (البلوغ - العقل- الإسلام)، وكذلك يشترط في الشهود مثل ذلك، وهناك شروط خاصة بالصيغة، وهي أن تكون بلفظ النكاح أو الزواج، وأن تشتمل على الإيجاب والقبول.

2- خلو المتعاقدين من الموانع: والموانع هي أن تكون المرأة ذات محرم (رضاع - نسب - مصاهرة).

3- يشترط فى عقد الزواج ألا يكون مؤقتا ، فمتى ذكر التأقيت فى العقد بطل.

وأكدت الدار أن جميع الأركان والشروط توافرت في عقد الزواج فإنه يقع صحيحًا، وترتب عليه آثاره، واتصال والد العروسة بالمأذون وطلب عدم التوثيق لا يبطل عقد الزواج إذا تم الأركان والشروط السابق ذكرها.