جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ما بين المحظورات والمسموح.. القانون ينظم آليات عمل الهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون الهيئات الشبابية الذي أصدره البرلمان عام ٢٠١٧، عدد من المحظورات أمام الهيئات، حيث منح لها حق مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها .

ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى إصدارات ونشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محل أو أعمال أو بضاعة أو صنع شارات هذه الهيئات أو علامتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها، ولا يجوز لأية شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئات أخرى.

وتنص المادة «37»: فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية .

كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أى إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية فى الداخـل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التى تصدرها فى هذا الشأن

كما أنه يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها فى مختلف المحافظات وذلك طبقا لنظامها الأساسي، ويحدد الناظم الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.

بينما لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك فى أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره اللائحة التي يعتمدها الوزير المختص فى شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.

وعرف القانون الهيئات الشبابية بأنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين او اعتباريين او منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.