جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

لاستثمارها بالمستلزمات الطبية.. ضبط سيدة استولت على 1.3 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

متهمة
متهمة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم مقابل أرباح والتي بلغت نحو مليون و300 ألف جنيه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، من 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج يفيدون بقيام إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها لهم واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون.

- نتائج التحريات

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (السيدة المشار إليها - مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم بزعم استثمارها لهم وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون و300 ألف جنيهمن الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول تلك الأموال وأرباحها المتفق عليها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.