جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«التزوير» يقود شخصين للسجن المشدد 15 سنة بالنزهة

تزوير
تزوير

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة؛ لتزويرهما محررات رسمية لبيع شقة بالتزوير في منطقة النزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان "ح. ص" رئيس مجلس إدارة شركة تسويق عقاري و" ش.م"، قلدا بواسطة غيرهما خاتم إحدى مصالح الحكومة والمنسوب صدوره من مكتب توثيق بمصلحة الشهر العقاري بمحافظة مرسى مطروح، بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منه واستعملاه بوضع بصمته على المحرر المزور موضع الإتهام مع علمهما بذلك التزوير.

وأشارت التحقيقات، إلى أنهما ليس من أرباب الوظائف العمومية واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو " توكيل رقم ٧٥٣١ لسنة ٢٠١١ المنسوب صدوره من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعداه بإمداده بالمعلومات والبيانات المطلوب إثباتها به فدونها المجهول وأنسبه زورا لتلك المصلحة، وذيله بإمضاءات نسبها زورا للعاملين بها، وبصمه بالخاتم المزور.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية قامت بالاتفاق مع المتهم على تزوير ذلك التوكيل لتبيع وحدة سكنية ليست ملكها لأحد العملاء وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي لتلك الوحدة السكنية عن طريق التزوير، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمان لمحكمة الجنايات لمحاكمتها.

عقوبة التزوير

حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

فيما تضمنت مادة 206 مكررًا من القانون، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وتضمنت المادة 208، أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.