جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ضبط 2 طن أغذية وزيوت فاسدة فى الدقهلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التفتيش والرقابة الصحية على المحلات ومخازن ومصانع السلع  بنطاق المحافظة، من خلال مراقبة الأغذية بقطاع الصحة بالمحافظة لمواجهة كافة أشكال التلاعب التي تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع  بالجودة والكميات المطلوبة.

 وأسفرت الحملات التفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدينة المنصورة عن ضبط طن ونصف طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

كما تم إعدام نصف طن أغذية وزيوت غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والمضبوطات، وقرر محافظ الدقهلية إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها في الوقائع المذكورة، كما قرر المحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق عدد 4 من مصانع ومحلات الحلوي غير مرخصة وبها خطورة داهمة علي الصحة العامة، كما وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بمتابعة تصرفات النيابة العامة في المحاضر المشار إليها.

BB1A8AFD-CEA8-4263-8B61-33C99F13F738

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.

34FD0CED-04FC-4117-AD4B-088D33EE7731

وحدد القانون حالات الغش فى:  

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

DD797B8C-586B-4D44-8A64-A82D3CF3BED1

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".