جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.. قيمة الرسوم المقررة لإصدار تراخيص للإعلانات الصحية

جريدة الدستور

بالتزامن مع دعوات عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بضرورة إحكام السيطرة على فضاء السوشيال ميديا وتنظيم عمليات البيع والشراء حوله، تتصدر مشكلة بيع المنتجات الصحية والأدوية وغيرها على الاونلاين، وصرف روشتات طبية بدون موافقة مسبقة من الأطباء، الأمر الذي تسبب في حدوث عدد كبير من الكوارث أودت بحياة بعض المواطنين.

ومن هنا ظهرت دعوات النواب بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين اللازمة لمواجهة فوضى نشر المنتجات الصحية والإعلان عنها بدون التأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة.

وبالتزامن مع هذا أصدر مجلس النواب السابق قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وصدق عليه رئيس الجمهورية.

ويهدف القانون إلى الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.

كما يهدف للتصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام

وحظر القانون الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

ويسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته 10 آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته.

و يجوز للجنة المعنية بإصدار التراخيص مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.