جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

اختلف جدي ووالدي على مهر عقد زواجي فما حكم الشرع؟ مفتي سابق يرد

حكم الزواج عن طريق
حكم الزواج عن طريق الوكالة

من الأسئلة التي وردت عبر مجموعات الفتوى وثار حولها جدل كبير بين المتخصصين في الدراسات الشرعية، والذين يقومون بالرد على بعض أسئلة رواد مواقع التواصل من المواطنين حول زواج البنت بوكالة والدها أو بوكالة جدها، حيث ورد سؤال من سائلة تقول فيه: أقيم مع جدى وتقدم لى شخص واتفق جدي على مهر معين، بينما حلف والدي بالطلاق على مهر معين، وفي النهاية تزوجت بالمهر الذي قاله جدي علمًا بأني رشيدة وبالغة، فما حكم الشرع في ذلك؟

ولحسم هذا الجدل، فقد رجعنا إلى دار الإفتاء، فقد أجاب على هذه الفتوى الشيخ عبد الرحمن قراعة، مفتى الديار المصرية الأسيق، خلال توليه المنصب.

وأكد أن والد العروس لم يزوج بنته البالغة، وإنما الذي زوجها جدُّها بطريق وكالته عنها، فهي المزوجة لنفسها في الواقع ونفس الأمر، وحينئذٍ فلم يقع من الحالف تزويج لها، فلا يقع عليه الطلاق لزوجته ولا يترتب عليه شئ، ويعد الزواج صحيحا ولا شئ في ذلك، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

كانت دار الإفتاء قد حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصريمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)،  وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.