جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

السجن المشدد 3 سنوات لسائق ضبط ببندقية «كلاشينكوف» غير مرخصة بالبساتين

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة بندقية كلاشينكوف للاتجار بها في البساتين، وبراءة آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، وخالد عبدالغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

- تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الحالة عن قيام المتهمين «ع.س» سائق، و«ر.م»، سائق، بحيازة سلاح ناري مششخن «بندقية آلية» بغير ترخيص وبقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان.

وأضافت شهادة الضابط بقسم شرطة البساتين بضبطه المتهمين نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة أثناء استقلالهما السيارة المأذون بضبطها وتفتيشها قيادة الأول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري «بندقية آلية»، وذخائر عيار 39 ملي، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على «ذخائر من ذات العيار»، وبمواجهتهما عما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا إحرازهما وحيازتهما السلاح الناري والذخائر بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوط سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية طراز كلاشينكوف صناعة صينية، بماسورة مششخنة عيار 7.6239 ملي، وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، وعدد 200 طلقة من ذات العيار كل منها كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام).

- عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة دون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.