جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

حبس المتهم بالتحرش بـ«يوتيوبر» شهيرة فى وسط البلد

نادين شرارة
نادين شرارة

قررت النيابة العامة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة "يوتيوبر" بمنطقة وسط البلد، كما طالبت النيابة بتفريغ الفيديو لفحصه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عامل لقيامه بالتحرش بفتاة "يوتيوبر" شهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو لفتاة تدعى نادين شرارة - فنانة استعراضية - وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي عليها والتحرش بها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني مساء يوم الأحد الماضي وتم تحديد هوية المتهم.

تبين أن الشاب المتهم يدعى "م.ع"  مقيم بمنطقة الساحل، وعلى الفور قام رجال المباحث بالتواصل مع الفتاة وقامت بتحرير محضر ضده، ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

وفقًا للتعديلات المستحدثة في عقوبة التحرش الجنسي فإنه: يستبدل بنصي المادتين «306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب"» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.