جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الأمن العام يضبط 31 سلاحا ناريا وينفذ 507 أحكام قضائية في أسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف دائرة مركز وقسم شرطة أبوتيج.

و  أسفرت الجهود عن  ضبط 31 قطع سلاح نارى "7 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، 9 فرد محلى، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 23 متهمًا، وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 متهمين، وتنفيذ 507 أحكام قضائية متنوعة، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.