جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

هل على الورثة ذنب إذا لم تنفذ وصية المتوفي؟ .. «الإفتاء» ترد

الإفتاء
الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما الحكم إذا أوصى الميت في الذهب بإخراجه والورثة لم يفعلوا وأخذوه وقسموه فيما بينهم فهل عليهم وزر؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه إذا أقر الورثة بالوصية فيكون عدم تنفيذها خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن تقسيم المواريث قال: "مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

وأضاف أمين الفتوي، أن تنفيذ الوصية مطلوب، حتى إن الفقهاء قالوا إنه يتعلق بالتركة حقوق منها: تجهيز الميت ودفنه وسداد الديون وتنفيذ الوصايا، وفي الآخر تقسيم الباقي على الورثة.

وأكد شلبي خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك أن عدم تنفيذ الوصية مع الإقرار والعلم بها هو تصرف لا يصح وهم آثمون، وسيحاسبون على ذلك أمام الله تبارك وتعالى.

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجب تنفيذ الوصية فيما هو دون الثلث مع رفض عددٍ من الورثة ذلك، بشرط أن تكون موثقة؛ لضمان تنفيذها.

وأوضح جمعة في إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «أوصت جدتي بأن تكون أرضها وقفا، ولكن اثنين من الورثة من أصل ٦ يرفضون؛ فما الحكم في هذه الحالة؟»، أنه إذا لم تكن الوصية موثقة؛ بعدم تسجيلها في الشهر العقاري أو صدور حكم قضائى بها بأن وجد عدد من الشهود عليها؛ نفذها من يرضون ذلك من الورثة.

واستشهد في بيانه حكم تنفيذ الوصية مع رفض عددد من الورثة بقوله – تعالى- «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، ( سورة البقرة: الآية180).

ونصح علي جمعة السائل أن يحاولون عن طريق الإقناع تنفيذها جميعًا، فأن لم يرضون؛ نفذها من يقتنعون بضرورة تنفيذها، ولا يجبرون الرافضين؛ للحفاظ على تماسك ووحدة العائلة.