جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الشرع فى أنواع التأمين على الحياة

حكم التأمين على الحياة
حكم التأمين على الحياة

تصدرت مؤشرات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات أسئلة حول حكم التأمين على الحياة، حيث تعد من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين.

وعند الرجوع إلى لجنة الفتوى التابعة للجامع الأزهر، فقد أجابت على هذا السؤال، قالت إن هناك ثلاثة أنواع للتأمين الحياة، حيث جاءت كالتالي: الأول: التأمين التبادلي: ويقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق ببعضهم.

الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة، وأما النوع الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.

وأضافت اللجنة في ردها على سؤال ورد إليها حول حكم الشرع في التأمين على الحياة، النوع الأول والثاني يكاد الإجماع منعقداً على أنهما موافقين لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعا في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربا، لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.

وتابعت اللجنة: أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري، ومنه التأمين على الأشخاص، فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، بينما يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز.