جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

غدًا.. محاكمة طبيب وزوجته بتهمة هتك عرض 6 قاصرات

هتك عرض
هتك عرض

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسات محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، بتهمة استدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن بطريق التحايل، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته،من المقرر في هذه الجلسة سماع الشهود.

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة أن زوجته اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم، ما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن، لبث الطمأنينة في نفوسهم، تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

أضاف أمر الإحالة أن النيابة العامة، أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة، خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.

أشار أمر الإحالة إلى ما ثبت من فحص حاسوب المتهمين وهاتفيهما، وما فيهما من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية، من تأليف المتهم، كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء، وإدارة العلاج الحُر، من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.

وتقضى المادة (290) من القانون، بمعاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.