جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«الداخلية» تفحص فيديو طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه

الداخلية
الداخلية

تفحص الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو لطبيب يجبر ممرضا مسنا على السجود والصلاة لكلبه.

ويقوم رجال الأمن بفحص الفيديو للتأكد من صحته ومكان تصويره وكون الواقعة حديثة أم قديمة. 
ويظهر في الفيديو المتداول ومدته 4 دقائق طبيب وشخصان يرتديان زي أمن إداري ويمسك كل منهم بطرف حبل ويقوم الممرض المسن بالقفز من فوق الحبل.

كما يظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للمريض على إهانته كلبه ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجنى عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدل من ذلك.
ولاقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقعة.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفيديو تم تصويره داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

 

عقوبة التعذيب

حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف.

وتنص المادة رقم 126 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".

حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف.

وتنص المادة رقم 126 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".