جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

شاب يطعن جاره بسلاح أبيض في أوسيم بسبب «رش المياه»

قتل
قتل

تعدى شاب على جاره بمدينة أوسيم بالجيزة، وأصابه بعدة طعنات، اليوم الخميس، على إثر خلافات بينهما؛ بسبب "رش المياه"، تم نقل المصاب إلى المستشفى، وألقي القبض على المتهم. 

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن رش المياه أمام منزل المتهم كان سببًا في الاعتداء على جاره بالطعنات، وأنه وجد جاره يرش المياه أمام منزله فدخل معه في مشادة كلامية، وعندما أخبره أنه كان يرش المياه أمام منزله، وطالت الآخر التابع لجاره، اعترض الأخير على هذا التصرف.

وألقت أجهزة الأمن بإشراف العميد علاء فتحي، مديرالمباحث الجنائية، القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وأنه اعتدى بالضرب على جاره بعد أن سبه أمام الجيران، قائلا له:«أنت إنسان قذر ومش بتحب النظافة»، وأنه استشاط غضبًا من تصرفه فاعتدى عليه ضربًا بالمطواة، ما تسبب في إصابته بطعنة في البطن.

وحاول المتهم تبرير جريمة طعن جاره بأنه كان في حالة دفاع عن النفس، بعد أن حاول جاره الاعتداء عليه بالخرطوم أمام جيرانه، وأنه فقد صوابه وتوجه إلى المنزل وأحضر سلاح أبيض “مطواة” وطعنه بها وفر هاربًا قبل وصول الشرطة.

لكن المباحث تمكنت من القبض عليه في منزل شقيقه بأوسيم، وكشف التقرير الطبي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كادت أن تودي بحياته، بسبب طعنة غائرة في البطن، أحدثت مضاعفات صحية للشاب الذي فقد الوعي، لكن سرعة إسعافه ساهمت في استقرار حالته الصحية، وأخطرت المباحث بالحادث من قبل المستشفى.

عقوبة الشروع في القتل 

 تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».