جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

لبيعها بالسوق السوداء.. ضبط صاحب محطة وقود جمع 4 أطنان سولار بسوهاج

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على صاحب محطة بنزين لتجميعه كميات من السولار في محاولة منه لبيعها بالسوق السوداء.

و تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث التموين من إلقاء القبض على "أ. م. ل. م"، 36 عاما صاحب محطة بنزين دائرة مركز جهينة شمال المحافظة، ويقيم بناحية دائرة مركز طما لقيامه بتجميع كمية من السولار المدعم لبيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط 4 أطنان سولار.

و جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجاري واحتكار السلع.  

النيابة العامة تناشد المشرع تأثيمَ تداول المواد البترولية 

 و كانت النيابة العامة قد ناشدت المشرع، لتأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر في عقوبة سرقتها، وأهابت بالمواطنين الحفاظ على المال العام، "حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفاً سهلاً للمغرضين الطامعين"، جاء ذلك بعد إحالة 10 متهمين للمحاكمة في قضية حريق وسرقة خط المواد البترولية بالبحيرة.

وحذرت النيابة العامة من الاجتراء على المال العام، أو الاعتداء عليه، "تحذر كل من يخرَّب أو يسرق أو ينقل أو يتداول تحذرهم من الحساب وتنذرهم بالعقاب".

"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وكان  مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم إتلاف وتخريب خطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم "162 مكرر ثانيا" تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها، والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.

نص المادة الجديدة

‫‫ وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمدا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، أي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.

وتنص المادة أيضا على أن يعاقب بذات العقوبة كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتا، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شيء مما ذكر.