جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مع إعلان تعديلات القانون في الجريدة الرسمية.. حكايات من دفتر التحرش الإلكتروني

التحرش الإلكتروني
التحرش الإلكتروني

ظاهرة تطورت بالتطور التكنولوجي، فقد استغل المتحرشون مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة تصرفاتهم البذيئة، الأمر الذي جعل الحكومة تعمل على تعديل القوانين لمواجهة تلك التصرفات المسيئة، والتي تنتهك حقوق الفتيات، ونشرته الجريدة الرسمية وتزامنا مع ذلك تنشر “الدستور” حكايات من دفتر الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش الإلكتروني.

أغلقت أميرة هاني 25 عامًا حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد أن تعرضت للتحرش من أحد الأشخاص الذي تجهل هويته الحقيقية، قائلة: «بدأت الحكاية من إحدى صديقاتي التي كان أحد الأشخاص يرسل لها دائمًا رسائل جنسية ولأنها لم تستطع التعامل معه قصت لي الحكاية وطلبت مني أن أتدخل لأمنعه من ذلك، ووقتها حصلت على صفحته على الفيس بوك وأرسلت له رسالة أن ما يفعله خطأ خاصة أنه كان بدأ يهددها باستغلال صورها المنشورة على الحساب ووضعها في جروبات مشبوهة إذا لم تنفذ طلباته، وعندما تحدثت معه تركها وبدأ في مضايقتي».

وتابعت: كل الطرق لم تصلح معه وقمت بالإبلاغ عنه في مباحث الإنترنت، وقمت بإغلاق حسابي حتى لا تصلني منه أى رسائل أو تهديدات، وبعد عدة أشهر فتحت حسابًا جديدًا خوفًا من فتح الحساب القديم ويكون مازال موجودًا به.

ياسمين محمد ضحية أخرى من ضحايا التحرش الإلكتروني قالت: «لا أعلم أن هناك فتاة في مصر لم تتعرض للتحرش الإلكتروني فالكثير من الرجال يستبيحوا كتابة تعليقات بها تحرش كما يحلوا لهم»، مشيرة إلى أن بعض الرجال يزيد معهم التطاول إلى إرسال رسائل على الخاص والكثير منها به تحرش وتطاول وقد يصل الأمر إلى إرسال صور جنسية.

وتابعت: «أعلم أن مباحث الإنترنت ضبطت الكثير من المتحرشين الإلكترونيين، ولكن ذلك لم يوقفهن، وأتمنى أن تكون التعديلات الجديدة للقوانين قادرة على كبحهم».

بدأ التعديل الأخير للتحرش بتغليظ العقوبة من جنحة لجناية، عندما تقدم أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، بتعديل تشريعي لقانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي، ووافق المجلس على تعديل المادة "306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش.

ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وفي حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه.

أما المادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.