جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بعد تصديق الرئيس.. 8 أهداف لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار الرئيس السيسي، ونص في مادته الأولى، على أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وينص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

ووضع القانون عددا من الأهداف لهذا الصندوق بما يتماشى مع الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية جراء مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك على النحو التالي:
١- إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
٢-القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.
٣- دعم شراء الأدوية.
٤-مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
٥- القضاء على قوائم الانتظار بين المرضى من خلال استحداث آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين.
٦- دعم شراء الأدوية.
٧- تمويل حالات الحوادث الكبرى والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
٨- مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.

ونص القانون على تشكيل مجلس الإدارة للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.