جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تحت ستار جلسات المساج.. سقوط شبكة تروج للدعارة عبر «فيسبوك» بالإسكندرية

شبكة دعارة
شبكة دعارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من الكشف عن شبكة دعارة مستترة خلف إعلانات جلسات مساج بالإسكندرية. 

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للإعلان عن جلسات "مساج" تتطور لإقامة علاقات منافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص مقيم بالبحيرة، وبصحبته إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية، حال قيام الأول بتسهيل إستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة – مظروف بداخله صور لمحادثات الإتفاق على نشاطهما المؤثم)،  بمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

- عقوبة التحريض على الفسق والفجور 

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه»، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

أما عقوبة نشر مواد إباحية أو التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب ، فتندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وتنص المادة 178 من قانون العقوبات بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء».

ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».

ونصت المادة 306 مكرر «أ» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».