جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الهبات والقروض.. 4 مصادر تتكون منها موارد هيئة الأوقاف

مجلس النواب
مجلس النواب

بالتزامن مع تفعيل القانون رقم 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، يسعى القانون إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التي جاء القانون من أجلها، أهمها الاتفاق مع المادة 90 من الدستور والتي تؤكد التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونها وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.

وعرّف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة بأنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

ووكل القانون عدد من المهام للهيئة أهمها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف.

وتتكون موارد الهيئة وفقا لما نص عليه القانون من الآتي:

1- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن

2- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.

3- حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

4- أي حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة، على أن يكون لها موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

ويكون للهيئة حساب خاص لدي البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات جارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.