جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

إحالة مديرين و4 موظفين في مدرسة بسوهاج إلى المحاكمة التأديبية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة الإدارية مديري بسوهاج و4 آخرين من العاملين بالمدرسة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت التحقيقات عن أن مختار أحمد حسن، مدير مدرسة النهضة للغات بسوهاج، لم يؤد عمله بدقة قبل إحالته للمعاش مما ترتب عليه صدور عجز في كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية، وقام بصرف بدل سفر ومبيت دون وجه حق، وأهمل في الإشراف على أعمال ناظرة المدرسة مما ترتب عليه التلاعب في دفتر الحضور والانصراف، ولم يصدر أمر إداري بتشكيل لجنة تسليم كتب المستوى الرفيع.

وقامت نجوى عياد شاكر، ناظر القسم الإعدادي بالمدرسة، قبل إحالتها إلى المعاش بصرف بدل سفر ومبيت دون وجه حق، ووقعت بدفتر الحضور والانصراف بدلًا من مدير المدرسة، وتضمن تقرير الاتهام أن أسامة شعبان محمد، مدرس تربية رياضية بالمدرسة وأحمد حسين محمود، مشرف نشاط مكتبات بالمدرسة قاما بشراء أصناف بالأمر المباشر دون العرض على لجنة مما تسبب في زيادة فروق في الأسعار.

وجاء بأوراق القضية أن محمد السيد مهدي، مدير المدرسة، قام قبل إحالته للمعاش بتحميل ميزانية المدرسة مبالغ مالية دون وجه حق لتعاقده مع عمال موسميين بالزيادة، ومكن سكرتيرة المدرسة من التوقيع على شيكات صرف بدلًا من رئيس مجلس أمناء المدرسة بالمخالفة للتعليمات، ووقعت همت مصطفى محمد، سكرتيرة المدرسة على شيكات صرف توقيع ثان رغم وجود رئيس مجلس أمناء المدرسة خلال فترة التوقيع.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.