جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بسبب علاقة غرامية.. خطف نجار وهتك عرضه في القاهرة الجديدة

خطف
خطف

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت،  بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بهتك عرض واحتجاز وتعذيب شخص وتصويره عاريا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة في منطقة القاهرة الجديدة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة هم: "إيهاب .ع"، "رؤف .م" ، “خالد .ح ”، اعترفوا بارتكابهم جريمة التعدي على "إسلام .ع" نجار بالسلاح الأبيض محدثين له عدة إصابات، وتصويره عاريا وإجباره على التوقيع على وصلات أمانة، بسبب ارتباطه بعلاقة عاطفية بشقيقة المتهم الأول والحصول منها على مبالغ مالية تعدت 40 ألف جنيه بحجة تجهيز شقة الزوجية.

واعترف  المتهم الأول أمام النيابة بأن شقيقته أخبرته بأنها مرتبطة بعلاقة عاطفية مع عريس وعدها بالزواج وكانت تعطي له المال لتجهيز شقة الزوجية حتى لا يقابل طلبه بالرفض عند طلبها للزواج من أسرتها، وتوقفت عن إعطائه المال لأنه لم يتقدم لخطبتها بحسب الاتفاق وفوجئت  بابتزازه  وتهديده لها بإخبار أهلها بوجود علاقة عاطفية بينهما وهددها بنشر صور ومحادثات خاصة بينهما  على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى رفضه رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منها بحجة التجهيز للتقدم لخطبتها.

وأضاف المتهم: “استعنت بباقي المتهمين وتوجهنا لمحل سكنه وقمنا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتصويره عاريا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة  بمبلغ 40 ألف جنيه وقمت بأخذ هاتفه وألقيت به في بلاعة صرف الصحي، وقمت بإعطاء باقي المتهمين مبلغ 300 جنيه لكل منهم لمساعدتهم لي في التعدي على المجني عليه”.

عقوبة الشروع في قتل 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، والسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .