جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تعرف على دور هيئة الأوقاف القبطية للكنيسة الأرثوذكسية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يولى  قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اهتمامًا خاصًا بهيئة الأوقاف القبطية، إذ حرص خلال لقائه الأخير -أمس الخميس- بأعضاء الهيئة، على إعادة ضبط إدارة “الأوقاف القبطية”، بالإضافة إلى مناقشة كيفية استردادها. 

وفي السطور التالية نستعرض دور هيئة الأوقاف القبطية، إذ تختص أوقاف الأقباط الارثوذكس بما يأتي: 

• الإشراف على إدارة جميع الأوقاف القبطية الأرثوذكسية من أطيان وعقارات، ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها. 

• لها من هذا السبيل أن تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف، وضبط حساباتها وصيانة أموالها واستغلالها في أفضل الوجوه، وحصر أملاكها وموجوداتها.

• إعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الأوقاف.

• توزيع ريع الأعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وما يكفل المحافظة على أغراضها الأصلية.

• توجيه الفائض بعد احتياجات الجهات الموقوفة عليها نحو مرافق الإصلاح أو وجوه الاستغلال التي تراها.

• تعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف.

• رئيس الهيئة هو الذي يمثلها قانوناً.

• ينتخب مجلس الإدارة في أول انعقاد له وكيلاً وسكرتيرًا.

• لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة أو بدل حضور عن عملهم.

• خلال المدة من عام 1960 تولى إدارة الهيئة خمسة مجالس إدارة، الأول صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 والأخير صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2019 بتاريخ 18/4/2019 وللهيئة لائحة داخلية ولائحة مالية.

• جميع مستندات الهيئة مصورة ومسجلة على الحاسب الآلي، وتم اخيراً استخدام الحاسب الآلي في تسجيل ومتابعة جميع ما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات ومتابعة أعمال نظار الأوقاف، وكذلك ما يرد للهيئة من خطابات وما ترسله من خطابات. 

• استحدث مجلس الإدارة الحالي عدة مناصب إدارية لضمان حسن سير العمل واستمراريته- وهو منصب وكيل الهيئة المساعد، وسكرتير الهيئة المساعد. 

• أنشأ -هيئة مكتب- برئاسة وكيل الهيئة لتولي النظر في الهام من الأعمال قبل عرضها على مجلس الإدارة.

كما أصدر المجلس عدة قرارات تنظيمية تستهدف ضبط إدارة الأوقاف وإحكام الرقابة على أعمال النظار، فضلاً عن إشراك أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة في مراقبة أعمال السادة النظار.

وهذه القرارات أهمها ما يلي:

• ألا يعين ناظر وقف إلا بعد موافقة المطران أو الأسقف المختص، مع الالتزام في اختيار المرشحين بما جاء بالشروط.

• تعيين الناظر لمدة ثلاثة سنوات فقط قابلة للتجديد، مع سريان هذا الحكم على النظار الحاليين على ضوء حسن قيام كل منهم بأعماله.

• ألا يتم الموافقة على استبدال أي عقار موقوف إلا بعد أخذ رأي المطران أو الاسقف المختص. للتحقق من أن الإيبارشية في غير حاجة إلى هذا العقار، ومدى ملائمة الثمن. 

• لا يعتمد حسابات ناظر الوقف فيما تتضمنه من صرف مبالغ للكنائس إلا بعد اعتمادها من المطران أو الأسقف المختص.