جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مصادر تمويل تأمين المرض ونسب توزيع الاشتراكات عليه وفقًا للقانون

الاشتراكات
الاشتراكات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مصادر تمويل تأمين المرض للمؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض ما يأتي: 

الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم وتشمل : أ- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:(1) 3 % من أجور المؤمن عليهم وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال  3.25% من أجور المؤمن عليهم 

ب- حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:(1) 1 % من الأجور بالنسبة للعاملين.(2)    4 % من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم .(3) 1 % من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.(4)  2 % من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:

4% للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات ، و 0.25%لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم .

ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار علاج المصاب وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.

2-ريع استثمار أموال هذا التأمين.

وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم ، كما تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

واشترط القانون لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.