جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

إلغاء الترخيص.. 4 جزاءات توقع على الشركات الاستثمارية المخالفة للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.

كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.

وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.

ونص القانون على إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهي هيئة عامة اقتصاديتة لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ونص القانون على انه في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد الإجراءات الأتية:

أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ج- إنهاء التمتع بالحوافز والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.