جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بعد زيادة حالات التسمم بالإسماعيلية.. تعرف على عقوبة بيع أطعمة الفاسدة

 بيع أطعمة الفاسدة
بيع أطعمة الفاسدة

شهدت محافظة الإسماعيلية وصول عدد من حالات التسمم على مدار الأيام الماضية لمجمع الإسماعيلية الطبي، "مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا"، وبالتحري أقر الجميع بتناولهم طعامًا من مطعم  شهير للمأكولات السورية بشارع السكة الحديد بالقرب من ميدان الشهداء، مما دفع مسئولي المحافظة لشن حملة عليه.

تنشر “الدستور” عقوبة بيع أطعمة فاسدة

وحدد قانون العقوبات في مادته 281 بألا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 الآلف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

كما نص القانون أيضا في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 الآلف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.