جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«أمن المنافذ» يضبط 4 قضايا و766 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط 4 قضايا متنوعة ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 766 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 116 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.

- عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.