جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

البرلمان يوافق على المادة الأولى من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بإنشاء هيئة إقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس بعد إجراء تعديل بسيط فى الصياغة اللغوية كالتالى:تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بعدما اقترح عدد من الأعضاء عدد من مقترحات التعديلات، على نص المادة، تتعلق بمسمى هيئة أو جهاز، إلا أنه تم رفضها، والإبقاء على النص الوارد من اللجنة بعد إجراء تصحيح لغوى بسيط.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة.

وشهدت الجلسة تأييد كبير لمشروع القانون لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عمليات الصيد..‎

ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة والرى ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشربعية   بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وبحسب التقرير حظرت  المادتان (15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

 ونصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار.