جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ما مشروعية صك الأضحية وكيفية توزيعه؟.. «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية جاء نصه: ما مشروعية صك الأضحية وكيفية توزيعه؟ وأجابت قائلة إن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

وتابعت :"قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [تجزئ فيها -أي: الأضحية- النيابة؛ فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره بإذنه؛ لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة؛ كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأن كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصًا النساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج] اهـ".

وقال الحافظ النووي الشافعي في "منهاج الطالبين بحاشية المغني" (6/ 124-125، دار الكتب العلمية): [ويُسَنُّ لِمُرِيدِها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلا فلْيَشهدها] اهـ.

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 125): [أَفْهَمَ كلامُه جوازَ الاستنابة، وبه صرَّح غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ؛ فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُدْيَةَ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ: أَيْ بَقِيَ] اهـ.

وأوضحت الإفتاء أن صك الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه كما ورد بالسؤال، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين الجمعية والمضحِّي.

في سياق آخر، شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، انطلاق أول بشائر الخير لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي لعام 1442هـ من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف في إطار الدور المجتمعي للوزارة من خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.