جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

كيف نظم القانون دخول المريض النفسى لمنشآت العلاج لضمان حمايته؟

رعاية المريض النفسي
رعاية المريض النفسي

وافق مجلس النواب السابق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق اهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

ويستهدف القانون الجديد سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

ويحظر القانون إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين:

-  الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
-  ‏الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

كما نص القانون على أن يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.