جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

عاطل يروج الهيروين في العامرية بالإسكندرية.. تجديد حبس

عاطل
عاطل

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص. 

و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا دائرة قسم شرطة العامرية ثان مسرحا لترويجها.


عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه، حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على( كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة الاتجار في مخدرات

المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                                       

المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

المادة (39) من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.