جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

القبض على سيدة سرقت مقتنيات شقة بعد تخدير صاحبها بعابدين

اعترفت بارتكاب واقعة
اعترفت بارتكاب واقعة السرقة بمشاركة زوجها

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة اليوم الثلاثاء، القبض على سيدة سرقت مقتنيات شقة بعد تخدير صاحبها في منطقة عابدين بوسط القاهرة.


تلقي قسم شرطة عابدين بلاغا بسرقة بعض المقتنيات من أحد المواطنين من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، َبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القليوبية، وتبين اختباؤها بمحافظة كفرالشيخ صحبة (زوجها "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة كفرالشيخ).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات وعدد من الأقراص المخدرة،  وبمواجهتهما اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بقيامها بإعداد كمية من الأقراص المخدرة وعقب وصولها للعمل طرف المجني عليه، قامت بدس الأقراص المخدرة داخل زجاجة عصير وإعطائه للمجني عليه، وعقب استغراقه في النوم تمكنت من الاستيلاء على المسروقات، وأن زوجها على علم بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأى حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.