جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

8 اختصاصات للجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر مجلس النواب عام 2018 قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

واستحدث القانزن وجود الجمعيات الاهلية المعنية بحماية المستهلك، حيث نصت المادة ( 48 ) على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيّات التى تنشأ أو التى يكون من اغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقاّ لأحكام قانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز :

( 1 ) حق اقامة ومباشرة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين أو التدخل فيها .

( 2) إجراء مسح ومُقارنة لأسعار وجودة المُنتجات والتأكّد من صحة البيانات الخاصة بها ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من اعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنيّة بما يقع من مُخالفات فى هذا الشأن.

( 3) تقديم معلومات للجهات الحكوميّة المُختصّة عن المشاكل المُتعلقة بحقوق ومصالح المُستهلكين وتقديم مُقترحات علاجها.

(4 ) تلقّى شكاوى المُستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.

(5 ) مُعاونة المُستهلكين اللذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

(6 ) المُساهمة فى نشر ثقافة حقوق المُستهلك وتوعيّة المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.

( 7 ) انشاء المعامل الفنية أو اللجوء الى المعامل المعتمدة لفحص المنتجات أو القيام بالمقارنات المختلفة بين المنتجات لتوعية المستهلكين .

( 8 ) تقديم الاستشارات والمشورة للمستهلكين بشأن حماية المستهلك وإنشاء المراكز الخاصة بذلك فى مختلف المدن و المحافظات.

ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين او المعلنين.