جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

صلاحيات مجلس «صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية» ومصادر تمويله

مجلس الشعب
مجلس الشعب

اعتبر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019 أن مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية” بأنه الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

2- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.

3- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد مقدار إسهاماتهم، وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

4- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.

6- توزيع الدعم على مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

9- وضع لائحة لنظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

وحدد القانون موارد الصندوق بأنها المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.، والهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.، و ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.، و حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.، و حصيلة الغرامات التي يقضى بها وفقا لأحكام هذا القانون. ،و العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.، و عائد استثمار أمواله.، و ما يئول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون.، و أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.

نص القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.

ويعفى الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ويستثنى من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلوية نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.