جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

خالد أبوكراع يرد على نقيب المحامين بشأن التهديد بإسقاط قيده

رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين

رد المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، على خطاب رجائي عطية، نقيب المحامين، بشأن إمهاله حتى 25 يونيو، لتقديم دفوعه في الشكوى المقدمة ضده والتي تطالب بإسقاط قيده لصدور أحكام قضائية بحقه وفقدانه شرط السمعة الحسنة.

وقال أبو كراع، في بيان له: “صدر بيان للنقيب يعلن فرصة أخيرة لتقديم دفوعي، بشكل يصور أنني متخاذل في حضور التحقيقات وأنني لم أقدم مستندات أو رد على الاتهامات الموجهة بحقي، هذا الحديث غير حقيقي خاصة وأنني قدمت كافة المستندات التي تثبت برائتي من التهم محل الشكوى”.

وأضاف: “نقيب المحامين ليس من حقه التحقيق معي وفق مواد القانون التي تؤكد أن مجلس النقابة العامة هو المخول بالتحقيق مع أحد أعضائه، ولكن النقيب يصر على ذلك، ورغم ذلك مثلت للتحقيق وأثبت للنقيب أن هناك 17 قضية من أصل 54 قضية تضمنتها الشكوى تخص آخرون ولا علاقة لي بهم، أما الباقي فهناك تشابه أسماء فيهم وغير مرتبطين بشخصي تماما، ورغم ذلك قد تم التصالح فيهم من قبل المتهم الفعلي”.

وعلق: “ادعى النقيب وجود خطابات من النيابة العامة، وعندما طالبته خلال جلسة التحقيق بالإطلاع عليها، قد فوجئت بأن الأمر مجرد صور لحافظة مستندات بما يؤكد أنه لا توجد أي خطابات من النيابة”.

وسبق أن أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانًا بشأن التحقيق في الشكوى المقدمة لإسقاط قيد خالد أبو كراع.

 وقال رجائي عطية: “إذ أبدى أبو كراع ودفاعه بجلسة التحقيق الأخيرة 22 مايو 2021 الرغبة في الاطلاع على ما سبق اطلاعه عليه فأعطيناه ودفاعه صورة مما ورد إلينا من النيابات المختلفة بشأن ما صدر ضده، وإذ رفض ودفاعه المرافعة رغم سابقة مرافعته وتقديمه مذكرة سلفا بدفاعه، وحرصًا على منحه فرصة أخرى لتقديم ما يعن له من مستندات ومذكرات، فإنه يبلغ قانونًا عن طريق الشئون القانونية والأمين العام بالتقدم ودفاعه بما يشاءا من مستندات ومذكرات حتى اليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو 2021”.

وكان نقيب المحامين، استدعى خالد أبو كراع، للحضور إلى مقر النقابة العامة، لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم 34/2020، والتي تضمنت شكوى لإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.